JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم

 

محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت حجزه للحكم ولم تصرح بتقديم مذكرات أو مستندات فلا عليها إن هى رفضت طلب الإعادة للمرافعة والتفتت عن مذكرة الطاعن والمستندات التي أرفقها لعدم التصريح بها، ولا ينال من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة المحرر بتاريخ 10/6/2013 بأن المحكمة صرحت بالمذكرات فالعبرة بما أثبته الحكم وتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير سند وبالتالي يكون الشق الثاني من أسباب الطعن على غير أساس الأمر الذي يغدو معه الطعن برمته غير مقبول.)

(الطعن رقم 15845 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 10/3/2022(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة