JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مجلس المراجعة هيئة إدارية تتمتع الطعن على قراراته المتعلقة بفرض الضريبة العقارية ينعقد لمحاكم القضاء الإداري

مجلس المراجعة مجرد هيئة إدارية تتمتع باختصاص قضائي، الطعن على قراراته المتعلقة بفرض الضريبة العقارية ينعقد لمحاكم القضاء الإداري، ويمتد اختصاصها لنظر دعاوى براءة الذمة من دين الضريبة العقارية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان البين من استقراء المواد 1، 9، 15 ، 16، 30 من القانون رقم 6 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية –المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠– أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة، وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه، وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة، وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون رقم 56 لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي، فإن طلب إلغاء قراراته وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل– وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ التي تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة– دون غيرها– بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية، وإعفاء الوحدات محل التداعي من الضرائب العقارية والإضافية، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على الوحدات محل التداعي بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2759 لسنة 73ق – نقض مدني – جلسة 27/2/2022)

(الطعن رقم 10324 لسنة 84ق – نقض مدني – جلسة 21/6/2021)

(الطعن رقم 2846 لسنة 80ق– نقض مدني – جلسة 15/2/2020)

(الطعن رقم 9298 لسنة 66ق – نقض مدني – جلسة 17/2/2020)

(الطعن رقم 6296 لسنة 65ق – نقض مدني – جلسة 27/12/2020)

(الطعن رقم 4443 لسنة 69ق – نقض مدني – جلسة 10/3/2020)

(الطعن رقم 13925 لسنة 80ق – نقض مدني – جلسة 8/3/2020)

 

وقضت بأن:(المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955 ، ٢٨٤ لسنة 1960، إذ أشار إلى أن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحتسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة، وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954 بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل– وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة- في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ التي تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي. لما كان ذلك، وكانت الدعوى مقامة بطلب براءة ذمة الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته من مبالغ الضريبة العقارية المطالب بها عن العقار محل النزاع فإن هذا الطلب لا يعدو في حقيقته أن يكون طعنًا على القرار الصادر من لجنة التقدير والحصر المختصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 6 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بربط ضريبة عقارية على عقار التداعي مع إلغاء تقديراتها بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب، وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره، يكون لصاحب المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3530 لسنة 69ق – نقض مدني - جلسة 13/3/2022)

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة