JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يومًا

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يومًا، أما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية فأربعون يوما.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل في الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقريره وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكامًا وقتية لا تؤثر في أصل الحق إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة" فإن مفاد ذلك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية أيًا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص. الأمر الذي يستتبع أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الأولى أربعين يومًا عملًا بالفقرة الأولى في المادة 277 من قانون المرافعات. بينما يكون ميعاد استئناف الأحكام الثانية -عملًا بالفقرة الثانية من ذات المادة- خمسة عشر يومًا..... لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1039 لسنة 46ق طنطا "مأمورية بنها" والسابق صدورها بين ذات الخصوم في الدعوى محل الطعن الماثل والحائز لقوة الأمر المقضي قد حسم أن طلب المطعون ضده ببراءة ذمته هو في حقيقته دعوى موضوعية فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو أربعون يومًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه تلك الحجية وقضى بسقوط حق المطعون ضده في الطعن بالاستئناف استنادًا إلى أن ميعاد الطعن هو خمسة عشر يومًا فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزًا.)

(الطعن رقم 10327 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 1/9/2020)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة