JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات قرينة بسيطة علي الملكية والقيد في سجلات فك الزمام قرينة قوية على الملكية

 

القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات قرينة بسيطة علي الملكية والقيد في سجلات فك الزمام قرينة قوية على الملكية




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصراً، وكان القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس، وهي قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساساً لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات، إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاماً لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها فضلاً عن وضع الأخيرون اليد عليها منذ فترة طويلة ... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث الطاعنين لمساحة 16س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12ط وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عماداً لقضائه رغم قصوره وأطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 359 لسنة 74 ق - بتاريخ 21 / 1 / 2014 - مكتب فني 65 - صـ 120 - ق 20 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة