JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المقصود بالريع المستحق عن الأراضي المستولى عليها بموجب قوانين الاصلاح الزراعى

 

المقصود بالريع المستحق عن الأراضي المستولى عليها بموجب قوانين الاصلاح الزراعى- حال استحقاقه- هو ما كان يؤمل الحصول عليه من استثمار القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها، التي كان يتعين صرفها في تاريخ الاستيلاء، وليس ريع استغلال الأطيان المستولى عليها ذاتها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(يتعين تقدير قيمة التعويض بمجموع كامل قيمة الأطيان الحقيقية في تاريخ الاستيلاء عليها مراعية في ذلك التقدير كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها بالإضافة إلى الريع المتمثل فيما فات من كسب وما لحق من خسارة نتيجة الحرمان من قبض تلك القيمة في وقت معاصر لتاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض، ومقتضى ذلك إن الريع المعول عليه في هذا المقام هو ما كان يؤمل الحصول عليه من استثمار القيمة الحقيقية لأطيان التداعي والتي كان يتعين صرفها في تاريخ الاستيلاء، وليس ريع استغلال الأطيان المستولى عليها ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ حدد مأمورية الخبير المنتدب في الدعوى بتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى، كما هو ثابت بحكم ندب الخبير المؤرخ 11/5/2016 والمقدم صورة رسمية منه (مذيلة بعبارة صورة مرسلة لمحكمة النقض)، وقضى بما انتهى إليه تقرير الخبير بالتعويض عن أطيان التداعى المستولى عليها بقيمتها السوقية وقت رفع الدعوى، فضلًا عن قضائه بالريع عن عدم استغلال تلك الاطيان، فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14177 لسنة 89ق – نقض مدني– جلسة 16/2/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة