JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب صحة ونفاذ عقد البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة

 

طلب صحة ونفاذ عقد البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إلا إذا كان محل التصرف غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لقصد عاقديه؛ فيصح الحكم بصحة العقد لمن أقرَّ به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين 103، 104 من قانون الإثبات فبين أنه:"اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتًا في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات" لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، وأنه من المقرر أيضًا أن طلب صحه ونفاذ البيع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لايجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلًا يُعتبر في الأصل قابلًا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل التصرف غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه طالبًا الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له من مورث المطعون ضدهم والمتضمن بيعه له أطيانًا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة، دفعت المطعون ضدها الرابعة -عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع بوصفهم قُصّرًا في ذلك الوقت- الدعوى بالطعن بالجهالة والتزوير على هذا العقد، بينما أقرت المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحة البيع وسلمتا للطاعن بالطلبات فقضى الحكم الابتدائي برد هذا العقد لثبوت تزوير توقيع المورث عليه وبرفض الدعوى وتأيّد هذا الحكم استئنافيًا، وإذ كان القضاء برد وبطلان العقد المشار إليه لا يعني بطريق اللزوم الحتمي بطلان التصرف بالبيع المثبت فيه ولا يحول دون أحقية الطاعن في إثبات حدوث هذا البيع بأي دليل آخر خلاف ذلك العقد، وكان طلبه بصحة ونفاذ بيع الأطيان الزراعيه الموجه إلى ورثة البائع المطعون ضدهم هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه يصح لمن أقرّ به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه، وكان إقرار المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحة تصرف مورثهما بالبيع وتسليمهما للطاعن بالطلبات يستوجب الاعتداد به لكونه حجة عليهما دون أن يمتد أثره إلى باقي الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيّد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بالنسبة لمن أقر من الورثة بصحة البيع دون أن يُعمل أثر هذا الإقرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 17706 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 22/3/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة