القضاء
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة
ولايتها، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه
دفاع على محكمة الاستئناف لنظر موضوعها.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:( الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي في
رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر
المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به
ولايتها في الفصل في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما
حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها ولا يجوز لمحكمة
الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها. لما
كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضى بعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى لانتفاء
مصلحته ومن ثم فإن قضاءها بعدم القبول الموضوعي وليس الشكلي تستنفد به ولايتها في
الفصل في الموضوع وليس من شأن إلغائه أن تعيد المحكمة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى
ويكون تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى والقضاء برفض طلبات الطاعن لا يعد
تسويئًا لمركزه القانوني ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير
أساس وغير مقبول.)
(الطعن
رقم 3446 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 19/6/2021(
(الطعن
رقم 11496 لسنة 81ق –
نقض مدني - جلسة 7/11/2021(
وقضت
بأنه:(لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة،
ومن ثم فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها، وبالتالي فإن محكمة
الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون
قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه، إذ ليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على
درجتين، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس).
) الطعن رقم 11675 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 28/11/2021 (