JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتعين على المحكمة المضي في نظر الدعوى السابق شطبها والفصل فيها حتى عند غياب المدعي متي كانت مهيأة للفصل فيها

يتعين على المحكمة المضي في نظر الدعوى السابق شطبها، والفصل فيها حتى عند غياب المدعي وتخلفه عن الحضور متي كانت مهيأة للفصل فيها، والقضاء باعتبارها كأن لم تكن خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن المشرع أورد قاعدة مستمدة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم، ويقع على محكمة الموضوع المضي في نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعي وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت في الجلسة الأولى أم كانت في الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد مثلا أمام محكمة الاستئناف وأبديا دفاعهما، ثم ندبت المحكمة خبيرًا من الطب الشرعي لبحث موضوع الطعن بالتزوير على الإقرار سند الدعوى، ثم أودع الخبير تقريره منتهيًا إلى تزوير توقيع مورث الطاعنين وعدم وجود أوراق مضاهاة لبصمة الخاتم، فأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لإثبات أو نفي ذلك، وبعد أن استمعت للشهود تخلف الطاعنان عن الحضور بجلسة 18/11/2003 فقررت المحكمة شطبه فجدده الطاعنان بجلسة 1/3/2004 وتخلفا عن حضوره فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، ولما كان الاستئناف وفق ما سلف مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدى الطاعنان دفاعهما وورود تقرير الخبير وسماع المحكمة للشهود في التحقيق الذي أجرته بما كان يتعين عليها أن تقول كلمتها في موضوع الطعن بالتزوير، أمَا وأنها قد خالفت هذا النظر وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسة المحددة بعد تجديدها من الشطب مخالفة بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة للفصل فيها، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 5143 لسنة 74ق – نقض مدني- جلسة 25/12/2021 (

(الطعن رقم 16513 لسنة 77ق – نقض مدني- جلسة 17/2/2021 (

 

وقضت بأنه:(لما كان البين من الأوراق أن الطاعن وغير المختصمين في الطعن مثلوا بالجلسات أمام المحكمة الابتدائية المدنية في الدعوى رقم 12915 لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية- قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الابتدائية- عقب تجديدها من الشطب وأبدوا دفاعهم ثم ندبت المحكمة خبيرًا لبحث عناصر الدعوى، وحضروا أمام المحكمة الاقتصادية بعد الإحالة وإيداع تقرير الخبير المنتدب منها إلا أن الخصوم تخلفوا عن الحضور بجلسة 15/5/2014- أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية- المحال إليها الدعوى فقررت المحكمة شطب الدعويين، فقام المدعون بتجديدهما من الشطب وبجلسة 27/11/2014 حكمت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية الاقتصادية ومثل أمامها المدعون، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، ولما كانت الدعوى- بهذه المثابة- مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدى الطاعنون أقوالهم ودفاعهم وقدم الخبراء تقاريرهم مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته في موضوع الدعويين، لا سيما وأن الدعوى رقم 37 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة لم يتم شطبها إلا مرة واحدة، أمَا وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعويين والدعوى الفرعية كأن لم تكن بقالة تخلف المدعين (الطاعنين) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفًا بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 12115 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 19/5/2021

(الطعن رقم 5455 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 8/7/2021 (

 

وبأنه:(لما كان مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب بمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة 23/9/2002 لتخلف طرفيها عن الحضور، وإذ تم تجديدها من الشطب واستأنفت المحكمة السير فيها وتداولت بالجلسات إلا أنه بجلسة 15/10/2014 تغيب الطرفان فأصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم وفصلت في موضوعها بما مفاده أنها رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي لافتقاره إلى أساس قانوني صحيح. بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله.)

(الطعن رقم 14302 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 19/5/2021 ((


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة