JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

 

القضاء بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(ولئن كانت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يُكَوِّن فكرة واقعية عن المطلوب منه، تمكنه من إعداد دفاعه وحتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها، إلا أنه لا يلزم بيان الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات ادعائه لأن النص أسقط لفظ "وأدلتها" الذي كان يتضمنه النص المقابل في التقنين السابق، والدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من البيانات التي استوجبتها المادة المشار إليها كلها أو بعضها من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التكلم في الموضوع، كما يتعين إبداء كافة الأوجه التي يبنى عليه وإلا سقط حق صاحبه فيما لم يبد منه، والبطلان المترتب على هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها للفصل في موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.)

(الطعن رقم 15681 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 19/5/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة