JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اثر نقض الحكم على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض



اثر نقض الحكم على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض

الاصل ان نقض الحكم يترتب عليه إلغاءه كله وما تترتب عليه إلا أنأثر نقض جزء من الحكم مكون من عدة أجزاء على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض يختلف بحسب الأحوال فتبقى قائمة الأجزاء التي تستقل بموضوعها وأسبابها ولا ترتبط بالجزء المنقوض فى حين يمتد أثر النقض إلى الأجزاء التي ترتبط بالجزء المنقوض ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمترتبة عليه فتلغى حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص طالما أنها مترتبة على الجزء المنقوض....

حيث قضت محكمة النقض بان :- (النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على " أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " يدل على أن الأصل هو أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاءه كله وما تترتب عليه إلا أن أثر نقض جزء من الحكم مكون من عدة أجزاء على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض يختلف بحسب الأحوال فتبقى قائمة الأجزاء التي تستقل بموضوعها وأسبابها ولا ترتبط بالجزء المنقوض فى حين يمتد أثر النقض إلى الأجزاء التي ترتبط بالجزء المنقوض ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمترتبة عليه فتلغى حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص طالما أنها مترتبة على الجزء المنقوض ، ومن المقرر أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم للإخلال بقواعد تسبيب الأحكام ولا يتصور أن يكون قد حسم مسألة قانونية ، وكان يبين من الأوراق أن الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي ٤٣٤٠ ، ٤٣٨٧ لسنة ٥ ق القاهرة أن الاستئناف الأول أقيم من مورثة المقدم ضدهم الطلب طعناً على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ۸۷۹٥ لسنة ۱۹۹۸ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والأخير قضى بإخلاء مقدم الطلب وأخرين من المحل موضوع الدعوى والتسليم ورفض الدعوى في شقها الخاص بالمقهى ورفض الطلب العارض المبدى ممن تدعى عزيزة احمد عبد الرحمن بتحرير عقد ايجار لها عن ذات المحل والمقهى المبينة بالأوراق وأن الاستئناف الثاني أقيم من ورثة المذكورة الأخيرة طعناً على ذات الحكم الابتدائي مار الذكر، وقضى في الاستئنافين المشار إليهما الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1956 وتسليم المقهى وفى الثاني برفضه ، وإذ طعن مقدم الطلب وآخرين على الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي الذكر بالطعن المقيد برقم ١٥٥١ لسنة ٧٤ ق والمقضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم ٤٣٤٠ لسنة ٥ ق القاهرة تأسيساً على أن استمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي ومنهم مقدم الطلب وكان نقض الحكم على هذا النحو يستتبع بطريق اللزوم العقلى والمنطقي بنقض ما قضى به في الاستئناف رقم ٤٣٨٧ لسنة ٥ ق القاهرة المقام من مقدم الطلب وآخرين وذلك بحسبان أنه الوجه المقابل في الاستئناف رقم ٤٣٤٠ لسنة ٥ ق وأن نقض الحكم في الاستئناف الأخير يستتبع حتماً نقض وإلغاء ما قضى به في الاستئناف رقم ٤٣٨٧ لسنة ٥ ق القاهرة حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص ، بما يضحى معه الحكم الصادر في الطعن محل طلب الاغفال المعروض مبرئاً من عيب الاغفال ، ويكون الطلب قائماً على غير أساس متعيناً عدم قبوله .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10821 لسنة 77 ق - جلسة 26 / 6 / 2023 

وقضت محكمة النقض بان :-
أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، يدل على أن الأصل هو أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاءه كله وما يترتب عليه ، إلا أن أثر نقض جزء من الحكم مكون من عدة أجزاء على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض يختلف بحسب الأحوال فتبقى قائمة الأجزاء التي تستقل بموضوعها وأسبابها ولا ترتبط بالجزء المنقوض ، في حين يمتد أثر النقض إلى الأجزاء التى ترتبط بالجزء المنقوض ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمترتبة عليه فتلغى حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص طالما أنها مترتبة على الجزء المنقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 6722 لسنة 77 ق قضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الاستئناف رقم 9995 لسنة 123 ق القاهرة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض المستحق للطاعنين " طالبى التفسير" عن الأراضي موضوع التداعي المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بحسب قيمتها وقت الاستيلاء ، في حين أن لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أي وقت آخر، وكان نقض الحكم على هذا النحو يستتبع بطريق اللزوم العقلي والمنطقى بنقض ما قضي به في الاستئناف رقم 9960 لسنة 123 ق المقام من وزير المالية بطلب تقدير التعويض عن الأرض المستولى عليها من الطالبين بحسب قيمتها وقت الاستيلاء والذي قضي فيه بإجابته إلى طلبه وبتعديل التعويض المستحق للمدعين جراء الاستيلاء على أرض التداعي البالغ مساحتها ٢٠ س ٧ ط ١٤٧ ف بجعله مبلغ ٢٩٤٦٥.٢٧ جنيه تأسيساً على أن قيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها تقدر بحسب قيمتها وقت الاستيلاء ، وذلك بحسبان أن استئناف وزير المالية بصفته بطلب إنقاص قيمة التعويض هو الوجه المقابل لطلبات الطالبين في استئنافهم رقم 9995 لسنة 123 ق القاهرة وأن نقض الحكم في الاستئناف الأخير يستتبع حتماً نقض وإلغاء ما قضى به في الاستئناف رقم 9960 لسنة ١٢٣ ق حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص ، بما يضحى معه الحكم الصادر في الطعن رقم 6722 لسنة 77 ق مبرأً من عيب الإغفال ويضحى الطلب قائماً على غير أساس متعيناً رفضه
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6722 لسنة 77 ق - جلسة 8 / 5 / 2023 

وقضت محكمة النقض بأن :-
أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض "يدل على أن الأصل هو أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاءه كله وما تترتب عليه إلا أن أثر نقض جزء من الحكم مكون من عدة أجزاء على الأجزاء الأخرى التي لم يفصح عنها الحكم الناقض يختلف بحسب الأحوال فتبقى قائمة الأجزاء التي تستقل بموضوعها وأسبابها ولا ترتبط بالجزء المنقوض في حين يمتد أثر النقض إلى الأجزاء التي ترتبط بالجزء المنقوض ارتباطا لا يقبل التجزئة والمترتبة عليه فتلغى حتى ولو لم تذكر على وجه التخصيص طالما أنها مترتبة على الجزء المنقوض ومن المقرر أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم للإخلال بقواعد تسبيب الأحكام ولا يتصور أن يكون قد حسم مسألة قانونية، ولما كان ذلك .. وكان الطعن السابق 813 لسنة 73ق قد رفع من الشركة الطاعنة ذاتها واختصمت فيه نفس خصوم الطعن الحالي فنعى على الحكم الصادر بجلسة 17 /12 /2002 مناعي متعددة منها ما اتصل باستحقاق الورثة للتعويض ومقداره ومنها أن ذلك الحكم ألزمها بالتعويض على سند من وقوع الحادث نتيجة اصطدام المقطورة المؤمن عليها لديها ولم يلزم به الشركة المطعون ضدها الخامسة المؤمن لديها على السيارة والتي أدين قائدها المسيطر على السيارة دون أن يعرض لدفاعها بـأن المقطورة مجرد سبب عارض وأن السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الخامسة هي السبب المنتج فنقضت المحكمة ذلك الحكم لقصوره في الرد على هذا الدفاع وأوردت في منطوق الحكم الناقض أنه نقض جزئي دون بيان للجزء المنقوض أو تحديد له رغم أنها نقضت الحكم في الاستئنافات الثلاثة فإن لازم ذلك أن المحكمة قد نقضت الحكم في شأن تحديد الشركة الملزمة بالتأمين هل هي الطاعنة المؤمن لديها على المقطورة أم المطعون ضدها الخامسة المؤمن لديها على السيارة القاطرة والتي أدين قائدها فلا مغايرة بين سائق السيارة والمقطورة ولا مالكيها والخلاف هو بين شركتي التأمين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الناقض قد نقض الحكم في خصوص مسئولية الطاعنة فقط وأن الحكم صار باتا بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فلا سبيل أمامه إلا إلزام الطاعنة دون سواها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11763 لسنة 76 ق - جلسة 22 / 9 / 2008 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة