JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيًا بنظر دعوى الضمان الفرعية وإحالتها إلى القضاء الإداري على قالة إنها تتعلق بتنفيذ العقد الإداري الخاص باستغلال الشاطئ الذي حدثت به واقعة الغرق ــــ خطأ

 

القضاء بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيًا بنظر دعوى الضمان الفرعية وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، على قالة إنها تتعلق بتنفيذ العقد الإداري الخاص باستغلال الشاطئ الذي حدثت به واقعة الغرق ــــ خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناء واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها الطالب ضامنه بالدخول في خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا أو دفعًا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلًا في دعوى الضمان. وأن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها، وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه .لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته(محافظ الإسكندرية) قد وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على المطعون ضده ثانيًا "مستغل الشاطيء" للحكم عليه بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية -التي أساسها المسئولية التقصيرية- فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي استهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصادًا في الإجراءات وتيسيرًا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيًا من تضارب الأحكام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية.)

(الطعن رقم 20996 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 23/3/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة