JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم ثبوت الملكية للمدعي عليه لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوتها للمدعي




عدم ثبوت المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوتها للمدعى – القضاء بثبوت الملكية لمجرد عجز المدعي عليه عن إثبات ملكيته للأطيان التي تحت يده - خطأ

حيث قضت محكمة النقض بأن:-
أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من يدعى الملكية لنفسه يكون هو المكلف بإثبات دعواه ، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، وأن ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعى ، ومن المقرر أيضاً - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهن الأولى والثانية قد أقامتا الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء الريع المستحق لهن عن أطيان النزاع وتسليمها لهن استنادا لملكيتهن لها بالميراث الشرعي ، ولما كان لمالك الشيء الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته ويجب عليه أن يقدم دليلاً على ملكيته ، ومن ثم فإنه يجب على المطعون ضدهن الأولى والثانية أن يقدما دليلاً على ملكيتهن لأطيان النزاع ، وهن المكلفات بذلك بيد أن الحكم المطعون فيه قد أستدل على ملكيتهن لأطيان النزاع وقضى لهن بالريع والتسليم استنادا إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات ملكيته لهذه الأطيان التي تحت يده وذلك طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 87 لسنة 2007 م . ك أدفو والتي قضى فيها برفض ملكيته لأطيان النزاع والذى تأيد استئنافيا بالاستئناف رقم 1652 لسنة 27 ق قنا " مأمورية أسوان " ، ولما كان عدم ثبوت الملكية للطاعن لأطيان النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمطعون ضدهن الأولى والثانية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6568 لسنة 88 ق -جلسة 26 / 12 / 2020 
في ذات المعني- أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14327 لسنة 87 ق - جلسة 8 / 5 / 2023 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13314 لسنة 86 ق - جلسة 10 / 1 / 2022 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة