JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص جهة القضاء العادي بنظر النزاعات المتعلقة بالتعويض الاستيرادي

 

تختص جهة القضاء العادي بنظر النزاعات المتعلقة بالتعويض الاستيرادي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وإنما يظل الاختصاص بها معقودًا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66لسنة 1963 على أنه "يجوز الإفراج مؤقتًا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة"، والنص في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة....." يدل -على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية- على أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفًا هو تعويض يقتضي من المستورد في حالة إذا تم الإفراج عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضي به المحكمة الجنائية، وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل في هذا النزاع المحاكم المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3021 لسنة 67ق – نقض مدني- جلسة 18/3/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة