JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك

 

يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك 


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك ، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تُعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية ، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني - المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 - ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين ، وأن المستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضى المملوكة للحكومة بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد إيجار ولما كان واضع اليد عليها إنما يقوم باستغلالها بطريق التسامح ولا يرتب له هذا الانتفاع حقاً عليها فإن للمحكمة حق استردادها من تحت يده في أي وقت ولا يكون في تعاضيها جُعلاً محدداً عن هذا الاستغلال ما يخرجه عن طبيعته تلك ويجعله بمثابة عقد إيجار لأن هذا الجُعل إنما يمثل الريع المستحق للدولة مقابل انتفاع الغير بأملاكها دون سند قانوني . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن قطعة الأرض المقام عليها المنزل محل التداعي ليست ملكاً لأى من طرفي التداعي وإنما هي من أملاك الدولة ملكية خاصة وأن الطاعنة تضع اليد عليها ولم تقم بشرائها من الجهات المختصة ولا تكتسب أي حق عيني عليها بطريق التقادم أياً كانت فترة وضع يدها وانتهى إلى رفض دعواها وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، ولا ينال في ذلك ما قررته الطاعنة أن حيازتها للأرض لها سندها بسداد مقابل الانتفاع للدولة إذ إن المقابل تحصله الدولة سواء كان الحائز يستند إلي عقد أو خفية ولم تقدم الدليل على أن الدولة رخصت لها الانتفاع بتلك الأرض ، ويكون النعي على غير أساس وغير مقبول

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11427 لسنة 81 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة