قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها
قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها.
قضت محكمة النقض بان :-
حـيـث إمـا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن لأن الثابت في البند رقم 1 من العقد المؤرخ 18/8/۱۹۹٦ أنه امتداد للعقد المؤرخ 1/1/١٩٨٠ وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/8/١٩٩٦ على سند من خضوعه لأحكام القانون المدني تأسيساً على أن الطاعن ارتضى هذا العقد وتقايل عن العقد القديم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية ، كما أنه ولئن كان التفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة ۹۰ من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة ، كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 18/8/۱۹۹٦ هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/۱۹۸۰ ، وقدم تأييداً لذلك أصل عقد إيجار مؤرخ فى غضون شهر أغسطس ۱۹۹٦ محرر بينه وبين المالك السابق لشقة النزاع ثابت بالبند رقم 1 منه أنه امتداد للعقد المحرر في 1/1/۱۹۸۰ ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع ولم يقل كلمته في دلالة العبارة آنفة البيان الواردة بالعقد سالف البيان بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/8/١٩٩٦ وتسليم عين النزاع تأسيساً على خضوع هذا العقد لأحكام القانون المدني وأن الطاعن قد ارتضى هذا العقد محل عقد آخر قديم تقايل عنه ودون أن يورد من الوقائع والظروف المصدر الذي ارتكن إليه في وقوع ذلك التقايل عن العقد القديم ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 20013 لسنة 91 ق - جلسة 14 / 5 / 2023