JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات السابقة على تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدة سكنية لإسكان الشباب

 

اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات السابقة على تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدة سكنية لإسكان الشباب (مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب) والموازنة بين المتقدمين، والتحقق من توافر شروط التخصيص، ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بقرار إلغاء التخصيص.

 

قضت محكمة النقض بأن:(القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله، هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا ابتغاء مصلحة عامة، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية التي ينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في تلك المرحلة السابقة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب أو رفض تخصيصها هو بطبيعة المنازعات، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك، اختص القضاء العادي بنظرها، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفي ذلك، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تم رفض طلبه تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الطاعنة– لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها بما لها من سلطة عامة، وكان هذا القرار بعدم التخصيص قرار إداري تباشره – أيضًا– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وإذ أفصحت عن إرادتها بإصدار القرار بالرفض، ومن ثم يندرج في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في المنازعات الناشئة عنها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاص القضاء العادي بنظرها بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 1616 لسنة 73ق – نقض مدني- جلسة 26/3/2022(

(الطعن رقم 16502 لسنة 81ق – نقض مدني – جلسة 25/12/2021)

(الطعن رقم 19404 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة 19/6/2021)

 

وقضت بأن:(المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفي ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وكان قرار إلغاء التخصيص قرارًا إداريًا تباشره– أيضًا– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في المنازعات الناشئة عنها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها.)

(الطعن رقم 8770 لسنة 76ق – نقض مدني – جلسة 27/12/2021)

 

وبأن:(القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكنًا ابتغاء مصلحة عامة، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفُعت بصفة أصلية أو تبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق –ومما حصَّله الحكم المطعون فيه– أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بغية الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من شقة التداعي وتمكينها منها، وبإلزامه والهيئة الطاعنة بالتعويض، على سند من أن جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة قد أصدر القرار رقم 117 لسنة 2005 بإخلائها من الشقة سالفة الذكر– التي سبق تخصيصها لمن تنازل لها عنها– وقام المطعون ضده الثاني بالاستيلاء عليها، وكان القرار المشار إليه يعد من قبيل القرارات الإدارية من حيث كونه صادرًا من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقًا لمصلحة عامة وأنه ظاهريًا غير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر القانوني، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى، وكان الفصل في طلبات المطعون ضدها الأولى سالفة البيان يقتضي بالضرورة التعرض للقرار الإداري المشار إليه سالفًا بالإلغاء أو التعديل أو التأويل، وهو مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي، وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه).

(الطعن رقم 9603 لسنة 84ق – نقض مدني – جلسة 18/2/2021)

 

وقضت بأن:(المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن المشرع قد أصدر القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي تناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذ خلا هذا القانون من نص يُقرر خضوع المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادي تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري، بما مؤداه اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك، واختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية. وبالتالي فإن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر ليست جميعها ذات طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي في هذه الحالة بطبيعة المنازعة الناشئة عن هذا التخصيص، فإن تعلق بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن كانت تلك المنازعة سابقة على التخصيص والتحقق من توافر شروطه ونفي ذلك أو عدول جهة الإدارة عنه كانت من المنازعات الإدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المرددة بين الطرفين تتعلق بصحة ونفاذ إجراءات تخصيص المساحة محل النزاع للشركة المطعون ضدها الأولى وتقاعس جهة الإدارة عن إتمام العقد، وهى منازعة سابقة على إبرامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا النزاع فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام  فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.)

(الطعن رقم 6520 لسنة 66ق – نقض مدني – جلسة 9/3/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة