JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به ا يعتبر إقرارًا ضمنيًا

 

ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به، وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارًا ضمنيًا.

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الإقرار القضائي طبقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، إذ الأصل في الإقرار أن يكون صريحًا، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به، وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارًا ضمنيًا، وترتيبًا على ما تقدم لا يعتبر إقرارًا ما يذكره الخصم في ساحة القضاء يتصل بآخر في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الإقرارات مثار النعي الواردة في صحيفة الطعن 18056 لسنة 69 ق إداري محلها دعوى مغايرة لهذه الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه، فضلًا عن أنها لا تتضمن اعترافًا صريحًا من أي من المطعون عليهم بواقعة معينة مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل عليها، مما أضحى معه النعي على غير أساس.)

(الطعن رقم 6034 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 16/1/2022(

 

وقضت بأن:(النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نُقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة- أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحًا، وأن الاقتصار فيه استثناءٌ من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به، وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارًا ضمنيًا)

(الطعن رقم 6657 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة