متى حصل النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن، ولا يملك المتنازل أو التارك الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن، وهو مُلزمٌ لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه، حسب تعبير قانون المرافعات،
متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في
الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقض بعد، وإذ كان
النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم
الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات
ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن مُلزمًا
لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.)