الدعاوى
المقامة بطلب عدم نفاذ حكم، وزوال الآثار التي ترتبت عليه، والتأشيرات التي تمت بموجبه
بالشهر العقارى، تُعد منازعة تنفيذ موضوعية يختص بها قاضي التنفيذ.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في
تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه
من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به، ولما كان المقصود بالمنازعة الموضوعية
في التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويشترط لكي
تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت
قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أيًا
كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير
التنفيذ وإجراءاته. وكانت الطلبات في الدعوى تحديدًا عدم نفاذ الحكم رقم 140 لسنة
1997 مدني جزئي منفلوط وعدم الاعتداد به وزوال الآثار التي ترتبت عليه والتأشيرات
التي تمت بموجبه بالشهر العقاري، ومن ثم فإن الطلبات بهذه المثابة تُعد- بحسب
الأساس الذي تأسست عليه- منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم المشار إليه، وهو مما يدخل
في الاختصاص النوعي المعقود لقاضي التنفيذ عملًا بالمادة 275 من قانون المرافعات،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة في تكييف الطلبات في الدعوى- إلى أن
الطلبات في الدعوى تنطوي على منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم المشار إليه ورتب على
ذلك قضاءه باختصاص قاضي التنفيذ نوعيًا بنظرها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو
أخطأ في تطبيقه.)
(الطعن رقم 2417 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة
28/12/2020 (
(في
المعنى ذاته: الطعن رقم 7121 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 28/3/2022)