JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المشتري بعقد عرفي لا يملك رفع دعوي سد مطل الا اذ كان عقد شرائه يرتد الي ملكية ثابته بسند صحيح

 

المشتري بعقد عرفي لا يملك رفع دعوي سد مطل الا اذ كان عقد شرائه يرتد الي ملكية ثابته بسند صحيح 


قضت محكمة النقض بأن :-
ولئن كان عقد البيع العرفى ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوي المرتبطة به، بما في ذلك حقه في رد الاعتداء الواقع على العين المبيعة بفتح مطلات عليها دون ترك المسافة القانونية، إلا أنه يتعين لكي يطالب المشتري بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العرفي يرتد إلي ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر لهذه الملكية، مما مؤداه أن عقد البيع العرفي لا يكفي بذاته للمطالبة بذلك الحق
"الطعن رقم 8056 لسنة 92 ق - جلسة 1/6/2023"
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة