JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالدعاوي الناشئة عن التفليسة

 

اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالدعاوي الناشئة عن التفليسة، ويُطعن على أحكامها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقصادية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان القانون رقم 11 لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس- المعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره الحاصل في 19 فبراير ۲۰۱۸- قد عقد الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة والناشئة عن التفليسة للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها وذلك بصرف النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء لمعيار النصاب المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وأن الطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة يكون أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وكان مفاد نص المادتين 10/1 ، ۱۱ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية يكون الطعن عليها أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، وأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنًا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بدائرة ابتدائية في الدعوى رقم ٢ لسنة ۲۰۲۰ إفلاس اقتصادي بنى سويف المقامة من الطاعن بتاريخ 27/7/2020 بطلب شهر إفلاس المطعون ضده الأول، فإن الطعن عليها بالنقض يكون غير جائز.)

(الطعن رقم 11827 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 13/3/2022 (

 

كما قضت بأن:(اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوی الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، ومن ثم ينحصر اختصاصها وفقًا لذلك، بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى المعروضة من بين تلك الدعاوى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص، وأنه يتعين على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح للوقوف على القانون الواجب تطبيقه على الواقعة المطروحة عليها ومدی اختصاصها بنظرها، وأن مفاد المادتين 54 من قانون المرافعات و560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هى التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي تطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم الحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بتزوير التوكيل رقم ۱۳۳۰ لسنة ۱۹۹۱توثيق العياط، وبرد وبطلان عقد الرهن الموثق برقم ۱۷۷۱ السنة ۱۹۹۱ توثيق بنوك القاهرة فإن الطلبات في هذه الدعوى تعد منازعة مدنية ولا تعتبر من الدعاوی الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية ولا تختص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّد الحكم الابتدائي الذي تصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على اختصاصه ضمنيًا بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 12269 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 28/2/2022)

 

وبأن: (المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونًا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرًا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته......  وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ويهدف المشرع من ذلك إلى منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم جواز السير في الدعوى على سند من غل يد المفلس عن إدارة أمواله بمجرد صدور الحكم بإشهار إفلاسه، وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المطروحة المتعلقة بهذه الأموال التي تمس حقوق جماعة الدائنين بما لا يجيز الاستمرار فيها. فإن الحكم المستأنف- بهذه المثابة- يكون حكمًا شكليًا لم تتجاوز فيه محكمة أول درجة حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى، ومن ثم لا تكون قد تعرضت لموضوعها ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه. وإذ تم استئناف هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، ثم قضت هذه المحكمة– محكمة النقض– بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها- بحسب الأصل– أن تقضي في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالًا للقانون الأخير الذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.)

(الطعن رقم 6522 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 9/12/2021 (

 

وبأن:(المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قواعد الإفلاس من النظام العام. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الواردة في الفصل الأول "التعريفات والاختصاص القضائي" قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها.... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2/1 من ذات القانون أنه تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون فإن كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة "الدائرة الابتدائية" لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية الاقتصاد الوطني. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر من الدائرة الاستئنافية الاقتصادية وقد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو فصل في موضوع الدعوى وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها فإذا طعن على الحكم المستأنف بالنقض وقضت هذه المحكمة- محكمة النقض- بنقض الحكم المطعون فيه بما كان يوجب عليها- بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالحالة التي تكون عليها دون رسوم وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق" وإعمالًا للقانون الأخير الذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ولما كانت طلبات البنك الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ قدره.......... جنيه قيمة رصيد المديونية المستحقة له حتى تاريخ 31/10/2010 بخلاف ما يستجد من عائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد صدر ضده الحكم بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 113 لسنة 1996 إفلاس الزقازيق مما تضحى معه هذه الدعوى من الدعاوى الناشئة عن الإفلاس وهو ما يكون معه الدائرة الابتدائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية هي المختصة نوعيًا بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادًا إلى أنه لا تجوز إقامة دعوى من دائني المفلس عليه بعد صدور حكم بشهر إفلاسه وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن بصفته رفقة صحيفة الطعن أنه قد صدر قرار من قاضي التفليسة بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى سالفة الذكر بقفل التفليسة مؤقتًا وهو ما يترتب عليه أنه يعود إلى الطاعن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعوى الفردية ضد شخص المطعون ضده أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعوى فضلًا عن أن قضاءه بعدم القبول يكون قد قضى ضمنيًا باختصاصه بنظرها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10359 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 23/2/2020 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة