JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرًا من محكمة غير مختصة ما دامت المحكمة المحال إليها من درجة التقاضي ذاتها

 


إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية تقضي المحكمة باعتبارها كأن لم تكن، ويعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرًا من محكمة غير مختصة ما دامت المحكمة المحال إليها من درجة التقاضي ذاتها.

حيث قضت محكمة النقض بأن (المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة ۸۲ من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲- على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذ كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكمًا جديدًا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم۲۳ لسنة ۱۹۹۲- ما لوحظ أن بعض المتقاضين يعمدون ــــ بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع ـــــ إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدة من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق مسببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعي والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة كما أنه وتحقيقا لهذه الغاية فإنه يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرًا من محكمة غير مختصة طالما أن المحكمة المحال إليها من ذات درجة التقاضي.)

(الطعن رقم 13423 لسنة 89ق – نقض مدني– جلسة 16/7/2020)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة