JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النقض الكلى في الموضوع ينطوي علي قضاء ضمني بصحة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه




النقض الكلى في الموضوع ينطوي علي قضاء ضمني بصحة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

قضت محكمة النقض بان :-
النقض الكلى في الموضوع ينطوي علي قضاء ضمني بصحة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويحوز حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/7/2012 في الطعن رقم 1745 سنة ۷۳ ق أنها نقضت الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة والإحالة إلي ذات المحكمة التي أصدرته وهو ما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بالفصل في النزاع مما كان يتحتم معه على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة لأنه وإن كان الاختصاص النوعي من النظام العام إلا أن حجية الأحكام تعلو وتسمو على النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة لبحث الأسباب التي أقيم عليها الطعن.
الطعن رقم ۳٤۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة