الأصل:
أنه لا يجوز الطعن ببطلان أحكام محكمة النقض. والاستثناء: إذا قام بأحد القضاة
الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون
المرافعات، فيجوز طلب بطلانه بطلب يقدم لمحكمة النقض؛ لاختصاصها قانونًا بنظره.
حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان
النص في المادتين 147، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا
يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة
النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها
بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية، ولم يستثنِ المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده
في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان
الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم
الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن
بصفته قد طعن- بموجب هذا الطعن- على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم
3045 لسنة 87 ق طالبًا قبول التماس إعادة النظر شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الملتمس فيه مستندًا في ذلك إلى وقوع غش من خصميه أثر في الحكم طبقًا للمادة 241/1
من قانون المرافعات وخلت أسباب الطعن من النعي على الحكم بالبطلان طبقًا للمادتين
146، 147 سالفتي البيان فإن الطعن يكون غير جائز متعينًا عدم قبوله.)
(الطعن رقم 8064 لسنة 90ق – نقض
مدني- جلسة 4/1/2022 (
وقضت بأنه:(لما كان النص في المادة
147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال
المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة
النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي
المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق
من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة
الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي
وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في
أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على
أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من
المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض
إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في
المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل
الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقًا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض
التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولًا لم يستند في
دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد
والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك
ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به
من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي
على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 10873 لسنة 80ق – نقض
مدني- جلسة 1/11/2021(
(الطعن رقم 7508 لسنة 81ق – نقض
مدني- جلسة 30/10/2021(
(الطعن رقم 21541 لسنة 88ق – نقض
مدني- جلسة 19/9/2021(
(الطعن رقم 19536 لسنة 89ق – نقض
مدني- جلسة 24/6/2021(
(الطعن رقم 2554 لسنة 70ق – نقض
مدني- جلسة 21/6/2021(
(الطعن رقم 325 لسنة 91ق – نقض
مدني- جلسة 27/5/2021(
(الطعن رقم 15245 لسنة 86ق – نقض
مدني- جلسة 19/4/2021(
(الطعن رقم 18736 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة
17/3/2021(
(الطعن رقم 5892 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 2/6/2020(