JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا أقام المستأنف استئنافين عن الحكم ذاته في الميعاد فإن القضاء في أحدهما باعتباره كأن لم يكن لا يحول دون نظر الاستئناف الأخر

 

إذا أقام المستأنف استئنافين عن الحكم ذاته في الميعاد فإن القضاء في أحدهما باعتباره كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور لا يحول دون نظر الاستئناف الأخر، ومن ثَمَّ فإن القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف الثاني - خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حدًا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكمًا قطعيًا فاصلًا في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا يثبت له قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم ثالثًا قد أقاموا الاستئناف رقم 5110 لسنة 8 قضائية القاهرة طعنًا على الحكم الابتدائي رقم 4891 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة وقُضي فيه باعتباره كأن لم يكن، وكان هذا القضاء غير مُنهٍ للخصومة في الاستئناف- إذ لم يتطرق بالفصل في موضوعه- ولا يمنع المحكمة من نظر استئناف آخر مقام من ذات المستأنفين أو محكوم عليهم آخرين لم يطعنوا بعد طالما أن ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحًا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعن التزامًا منه بحجية الحكم السابق الصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا الحكم غير مُنه للخصومة في موضوع الاستئناف ولا يحاج به الطاعن ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم لسقوط حقه في الطعن بالاستئناف وقد حجبه ذلك الفهم الخاطئ عن تحقيق دفاعه بشأن قبول استئنافه شكلًا لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وبالحكم الابتدائي الصادر فيها، مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14648 لسنة 84ق –نقض مدني- جلسة 24/5/2021(

 

وقضت بأن:(الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره، غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف؛ إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، ولا يؤدي بذاته على وجه اللزوم إلى الحكم بسقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف المقام منه على الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 734 لسنة 29 ق أن الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانيًا حتى الأخير أقاموا طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2645 لسنة 1995 محكمة شبين الكوم الابتدائية وقضى فيه باعتباره كأن لم يكن جزاء التخلف عن الحضور وكان هذا الحكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق إلى الفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، ومن ثم لا حجية له بين طرفي الطعن تمنع المحكمة من الفصل في الاستئناف رقم 1110 لسنة29ق المرفوع من الطاعنين عن ذات الحكم المستأنف متى كان مرفوعًا في الميعاد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 1110 لسنة29ق محل الطعن بالنقض لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 734 لسنة29ق المرفوع أيضا عنها والقاضي باعتباره كأن لم يكن رغم أنه غير منهٍ للخصومة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة استئنافهم فإنه يكون فضلًا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيبًا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2394 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 1/12/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة