JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة

 

مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقررــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لا، أبدتها للنيابة أم لم تبدها باعتبارها مسألة- في جميع الحالات- داخلة في نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض.)

(الطعن رقم 547 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 26/3/2022)

 (الطعن رقم 13766 لسنة 79ق – نقض مدني – جلسة 27/2/2022)

(الطعن رقم 16793 لسنة 80ق – نقض مدني – جلسة 12/1/2022)

(الطعن رقم 6620 لسنة 74ق – نقض مدني – جلسة 8/1/2022 (

(الطعن رقم 21419 لسنة 88ق – نقض مدني – جلسة 17/3/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة