JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي

 

ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي، بل يجب على الأخير أن يقدم الدليل على ذلك.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من يدعي الملكية لنفسه يكون هو المكلف بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي، ومن المقرر أيضًا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهما الأولى والثانية قد أقامتا الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء الريع المستحق لهم عن أطيان النزاع وتسليمها لهما استنادا لملكيتهما لها بالميراث الشرعي، ولما كان لمالك الشيء الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته ويجب عليه أن يقدم دليلًا على ملكيته، ومن ثم فإنه يجب على المطعون ضدهما الأولى والثانية أن يقدما دليلاً على ملكيتهما لأطيان النزاع، وهما المكلفتان بذلك بيد أن الحكم المطعون فيه قد استدل على ملكيتهما لأطيان النزاع وقضى لهما بالريع والتسليم استنادا إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات ملكيته لهذه الأطيان التي تحت يده وذلك طبقًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 87 لسنة 2007 م. ك أدفو والتي قضى فيها برفض ملكيته لأطيان النزاع والذي تأيد استئنافيا بالاستئناف رقم 1652 لسنة 27 ق قنا "مأمورية أسوان"، ولما كان عدم ثبوت الملكية للطاعن لأطيان النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمطعون ضدهما الأولى والثانية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 6568 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة