JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو الاستئناف التي يرفعها المُقر أو في مذكرة يُقدمها للمحكمة ويُعتبر حجة قاطعة على المُقر

 

الإقرار: هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تُنتج آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات، وبه يُحسم النزاع في شأنها. الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو الاستئناف التي يرفعها المُقر أو في مذكرة يُقدمها للمحكمة ويُعتبر حجة قاطعة على المُقر.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر أن الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تُنتج آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المُقر أو في مذكرة يُقدمها للمحكمة وهو بهذه المثابة يُعتبر حجةً قاطعةً على المُقر. وأن الأقوال التي تصدر من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في الدعوى تُعتبر من قبيل الإقرار غير القضـائي، ومثل هذا الإقرار يُترك تقديره إلى محكمة الموضـوع. وكان من المقرر أيضـًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها، وحسبها أن تُبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضـاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يعمل لديها بمهنة عامل بوفيه، وكان ما أورده الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، فضلًا عن أن الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المُقدم صورة رسمية منها رفقة صحيفة الطعن بالنقض والتي أقامتها الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة قرار فصله لتغيبه عن العمل أنها أقرت فيها بأنه كان يعمل لديها بمهنة عامل بوفيه، ومن ثم فإن هذا الإقرار يكون حجة عليها في إثبات أن المطعون ضده كان يعمل لديها بمهنة عامل بوفيه ولا يجوز لها من بعد العدول عنه، وبالتالي فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضـوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.)

(الطعن رقم 9143 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 20/3/2022(

 

وقضت بأن:(ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى ويكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة وما بعدها متى توافرت شروطها، وكان المقرر بنص المادة 104 من قانون الإثبات أن الإقرار حجةٌ على المقر وتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات، ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقر بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ثانيًا قد أقر في صحيفة استئنافه بأن أصل عقدي البيع المؤرخين 26/2/1995، 13/2/1996 موضوع النزاع تحت يده باعتباره مالكًا للمبيع، وقد تمسك الطاعن بحجية هذا الإقرار وطلب إلزام المطعون ضدهم الثلاث الأول من تقديم أصلهما بعد أن بين أوصافهما أطرافًا وموضوعًا وسببًا توطئة للحكم له بطلباته في الدعوى بصحة نفاذهما ونفاذ عقد شرائه الصادر له من المطعون ضده الأول في 20/8/2001 بعد أن أشارت الدلائل إلى مطابقة الصورتين الضوئيتين للعقدين المؤرخين 26/2/1995، 13/2/1996 لأصلهما الموجود تحت يد المطعون ضده ثانيًا إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق دفاعه رغم أنه دفاع جوهري- إن صح- تغير وجه الرأى في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة لأسبابه برفض الدعوى تأسيسًا على جحد المطعون ضده ثانيًا لجميع المستندات التي قدمها في صورة معماة مما حجبه عن بحث موضوع النزاع فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون معيبًا بالقصور المبطل مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8183 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة