JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد تقديم طلب الإغفال يتقيد بميعاد سقوط الخصومة

ميعاد تقديم طلب الإغفال يتقيد بميعاد سقوط الخصومة الوارد بالمادة 134 مرافعات، ويبدأ الميعاد من تاريخ آخر إجراء في النزاع، فيكون في حال استئناف الحكم من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي، ومن تاريخ حكم النقض في حال الطعن بالنقض.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن (المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، وأن المادة 134 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي"، يدل على أنه وإن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية؛ إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن، إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم بالاستئناف 4445 لسنة 67 ق الإسكندرية، فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في ذلك الاستئناف بتاريخ 11 يناير ٢٠١٢؛ ومن ثم يتعين احتساب مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده لاستدراك الطلب الذي أغفلته المحكمة بتاريخ ۲۷ مایو ۲۰۱۲ قبل مرور الستة أشهر، ومن ثم فإن طلب الإغفال يكون قد قُدِّم في الميعاد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.)

(الطعن رقم 13097 لسنة 83ق –نقض مدني- جلسة 18/9/2021(([1])

وقضت بأن:(المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، كما وأن المادة 134 مرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۹-تنص على أنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ۱۹۳ مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن، إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم ومن بعدها محكمة النقض؛ وبالتالي فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2426 لسنة 67 ق بتاريخ 25/11/1998 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ كانت الدعوى المقامة من الطاعنة لاستدراك الطلب الذي أغفلته المحكمة بتاریخ 12/9/1999 قبل اكتمال مدة السنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في تلك الدعوى محتسبًا مدة السنة بدءًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 4041 لسنة ۱۹۹۱ مدني محكمة الجيزة الابتدائية، وإذ حجبه ذلك عن أن يتناول موضوع الاستئناف بالبحث والتمحيص وصولًا لوجه الحق فيه؛ فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.)

(الطعن رقم 6701 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 14/1/2020(([2])



(1) وفي تطبيقات أخرى سابقة، قضت بأنه:(لما كانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالي فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في الاستئناف رقم 653 لسنة ۱۲۷ ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بتاریخ 19/6/2013 ومن ثم يتعين احتساب ستة أشهر السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.) الطعن رقم 1228 لسنة 87ق - جلسة 6/5/2018.

وقضت بأنه: (لما كانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في الاستئنافين رقمي 11843, 11991ق القاهرة بتاريخ 20/3/2002 ومن ثم يتعين احتساب مدة السقوط من تاريخ صدور هذا الحكم, وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه للفصل في الطلب المغفل بتاريخ 26/11/2002 أى بعد مرور أكثر من ستة أشهر فإن الخصومة في الدعوى تكون قد سقطت إعمالًا للمادة 134 مرافعات المعدلة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.) الطعن رقم 374 لسنة 74ق - جلسة 2/12/2013.

(1) وقضت بأنه:(ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وأن الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضي أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التي نص عليها المشرع في المادتين 134، 140 من قانون المرافعات، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم حتى صدور الحكم في الاستئناف بتاريخ 26/6/2002 ثم مرددة أمام محكمة النقض بمناسبة الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي والذي قيد برقم 5210 لسنة 72ق ولم يفصل فيه حتى تاريخ 1/1/2006 حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من محكمة النقض المرفقة بالملف الابتدائي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وبانقضائها في الطلب المقدم من المطعون ضده الأول ومورث باقى المطعون ضدهم بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك على سند أنه يتعين احتساب مدتى السقوط والانقضاء من تاريخ صدور الحكم في الطعن بالنقض سالف البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس.) الطعن رقم 8856 لسنة 77ق – نقض مدني- جلسة 10/8/2015.

 

وفي المعنى ذاته الأحكام الصادرة في الطعون أرقام: 273 لسنة 75ق – جلسة 21/6/2014، 2686 لسنة 70ق – جلسة 22/10/2011، 3529 لسنة 66ق – جلسة 9/2/2010،1555 لسنة 59ق – جلسة 14/6/2004.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة