JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه

وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه. تقديم حافظة مستندات للمحكمة أو التكلم في الموضوع أمام الخبير تنازل ضمني عن التمسك بالدفع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقًا للمادة 108 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه حضر بجلسات سابقة على الجلسة التي أبدى فيها الدفع، وقدم حوافظ مستندات كما طلب أجلًا لإدخال خصم جديد في الدعوى وهو مدير الطرق والنقل بالغربية بما يقطع بالنزول الضمني عن التمسك بالدفع ويسقط الحق فيه، ويكون النعي قد جاء على غير أساس.)

(الطعن رقم 2139 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 25/5/2022 (

 

وقضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 108 من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى قد خلص من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام محكمة أول درجة بتاريخ 13/4/1996 وقدم حافظة مستندات مما يعد تنازلًا منه عن هذا الدفع وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون.) 

(الطعن رقم 807 لسنة 68ق – نقض مدني - جلسة 27/12/2021)

 

كما قضت بأن:(الاختصاص المحلي وفقًا لنص المادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الطاعنة قد حضرت أمام الخبير، ولم تبدِ هذا الدفع، وتكلمت في الموضوع، ومن ثم يسقط حقها في التمسك به، فإن ما تثيره في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.)

(الطعن رقم 6472 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 18/5/2021 (

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة