JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إقامة استئنافين عن الحكم ذاته في الميعاد، والقضاء في أحدهما ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقبول لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الاستئناف الآخر

 

إقامة استئنافين عن الحكم ذاته في الميعاد، والقضاء في أحدهما ببطلان صحيفة الاستئناف؛ لتوقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة الاستئناف لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الاستئناف الآخر. 

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حدًا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكمًا قطعيًا فاصلًا في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا يثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 2261 لسنة 64 ق الإسكندرية أن المطعون ضدهما في البندين ثانيًا وثالثًا أقاماه طعنًا على الحكم الصادر في الدعويين رقمى 3651، 4612 لسنة 1999 مساكن كلي الإسكندرية وقضى فيه بتاريخ 8/4/2009 ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة الاستئناف، مما مؤداه أن هذا الحكم لم يحسم النزاع في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يترتب على صدوره استنفاد المحكمة الاستئنافية ولايتها في النزاع في موضوع الدعوى ومن ثم لا يمنتع عليها نظر استئناف الطاعنين المقام طعنًا عن ذات الحكم والفصل في موضوعه- في حالة إذا كان مرفوعًا في الميعاد القانوني واكتملت له موجبات قبوله شكلًا-، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 2261 لسنة 64 ق الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10996 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة