JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان الأجرة لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان الأجرة لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف- حال الغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وهذه القواعد تختلف من قانون إلى آخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، كما أنه من المقرر-أن اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام- باعتبارها جهة تقدير في ظل القانون الأول، وجهة طعن في ظل القانون الثاني، بما يوجب تصدي محكمة الموضوع لبحث سلطة تلك اللجان بشأن قراراتها أيا كان الطعن المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان الأجرة لتحديدها وهو في حقيقته حكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر طلب تحديد الأجرة وباختصاص لجان تحديد الأجرة به ومن ثم فإن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم تأسيسًا على أن تاريخ إنشاء العين قبل أول نوفمبر لسنة 1961 ومن ثم لا تعد من الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يكون عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون ما حاجة إلى بحث أوجه الطعن.)

) الطعن رقم 1536 لسنة 64ق – نقض مدني - جلسة 17/2/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة