JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن تسرى عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن




العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسرى عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن ويكون المستأجر الأصلى بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجراً


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " يدل على أن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً وإنما يكفى أن ينشئ المؤجر فى ذمته التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ، أن تسليم العين يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ، وأن اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الأخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى ذات الشخص انقضاء الدين ، ومن ثم فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الايجار فينقضي بها ، إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر ، ومن ثم فإن شراء المستأجر من الباطن العين المؤجرة للمستأجر الأصلي من المالك السابق يترتب عليه حلوله محل الأخير فى الإجارة الصادرة عنه للمستأجر الأصلي دون حلوله فى الإجارة الصادرة إليه من المستأجر الأصلى ، وبالتالي فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة وفقاً للمادة 370 من القانون المدني فتنتهى به الإجارة الصادرة من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن ، ولأنه لم يكن مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر فى هذه الإجارة بذاتها فى شخص المشترى
ومن ثم تبقى هذه الإجارة قائمة ولو كانت ملكية العين المؤجرة جميعها انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسرى عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن ويكون المستأجر الأصلى بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجراً والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجراً ، ومن ثم يوجد عقد إيجار أولهما عقد الإيجار الأصلي ويحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وثانيهما عقد الإيجار من الباطن ويحكم العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق المستأجر الأصلي فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، فلا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزاماته قبل المستأجر الأصلي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 14/7/1971 المبرم بين مورث المطعون ضدهم والمالك السابق " سلامة أحمد حسن " لعين النزاع قد تمت حوالته إلى الطاعنين تنفيذاً لشرائهم لها من ورثة السالف ذكره ، وأصبحت الحوالة نافذة فى حق المطعون ضدهم بإعلانهم بها فى 14/8/1996 دون منازعة منهم ، بما لازمه وجوب إلزامهم بسداد الأجرة إلى الطاعنين ، ولا يحول دون ذلك انتفاع الطاعنين بعين النزاع استناداً إلى استئجار مورثهم لها من مورث المطعون ضدهم المستأجر الأصلي بالجدك من الباطن بحسبان أن التأجير من الباطن يعد صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من عدم انتفاع المطعون ضدهم بعين النزاع لوجودها فى يد الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب فسخ عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 14/7/1971 وإخلاء عين التداعي والتسليم المؤسس على امتناع المطعون ضدهم عن سداد الأجرة المطالب بها ، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1771 لسنة 70 ق - بتاريخ 22 / 2 / 2015 - مكتب فني 66 - صـ 327 - ق 50 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة