JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل او المستحقين عنة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك



الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل او المستحقين عنة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل طالما ثبتت علاقة العمل(مادة 304 من لائحة قانون 148 )

احكام قانون التأمينات والمعاشات من النظام العام يجوز التمسك بها لاول مره امام محكمة النقض كما ان للمحكمة ان تتصدى لها من تلقاء نفسها ( مادة 253مرافعات ) . "
( محكمة النقض- رقم 8575 لسنة 90 ق . عمالى - جلسة11 / 1 / 2023 )


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة