الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل او المستحقين عنة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل طالما ثبتت علاقة العمل(مادة 304 من لائحة قانون 148 )
احكام قانون التأمينات والمعاشات من النظام العام يجوز التمسك بها لاول مره امام محكمة النقض كما ان للمحكمة ان تتصدى لها من تلقاء نفسها ( مادة 253مرافعات ) . "
( محكمة النقض- رقم 8575 لسنة 90 ق . عمالى - جلسة11 / 1 / 2023 )