JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية

 

اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية، اختصاص استثنائي مناطه أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها، وأن يكون أحدهما مستأجرًا والآخر مالكًا لهذه الأرض، ومن ثم فإن المنازعة الناشئة عن أي سبب قانونى آخر تخضع للقواعد العامة في الاختصاص.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجرًا والآخر مالكًا لهذه الأرض، ومن ثم تخرج من هذا الاختصاص الدعوى التي يكون موضوعها ناشئًا عن سبب قانوني آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففي هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب طرد الطاعن من الأرض الزراعية تأسيسًا على أنه يضع اليد عليها دون سند وكانت الدعوى على هذا النحو تدخل في الاختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية وإذا كان الحكم المطعون فيه– بما له من سلطة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى– انتهى إلى أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند من القانون، وإذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.(

(الطعن رقم 7683 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 27/12/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة