JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب

 

إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب، تورّدها بعد تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، دون أن تكون مدينة بها قبل تحصيلها أو كفيلة للطلاب الملزمين بأدائها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن: (مفاد النص في المواد ۱، ۲، ۳، 5 من القانون رقم 99 لسنة 1991 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب أن انتفاع الطالب بخدمات هذا النظام مشروط بسداد الاشتراك المحدد في القانون الذي نص على تحمل الطالب له، وأن القانون أناط بوزير الصحة- بموجب قرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص– تحديد النظام والمواعيد التي يتم خلالها تحميل ذلك الاشتراك، ونفاذا لذلك أصدر السيد وزير الصحة قراره رقم 10 لسنة ۱۹۹۳ الذي عهد بموجبه إلى إدارات المدارس تحصيل ذلك الاشتراك السنوي من الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية ثم تورد الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ....، مما مفاده أن المدين بهذه الاشتراكات هم الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم وأن إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل هذه الاشتراكات وأن القانون لم يجعل منها مدينة أو كفيلة للطلاب في أدائها...... لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليها قيمة اشتراكات الطلاب في نظام التأمين الصحي عن العامين الدراسيين 1999/2000 و2000/2001 والتي تقاعس عن تحصيلها، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بان إدارات المدارس التابعة له ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل قيمة هذه الاشتراكات ممن يسددها من الطلاب ولم يجعل منها القانون كفيلًا او مدينًا للهيئة بها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه قضاؤه من إلزام الطاعن بصفته بدفع قيمة هذه الاشتراكات عن جميع الطلاب المقيدين بإدارة العمرانية التعليمية استنادا منه إلى تقرير الخبير المندوب من أحقية الهيئة المطعون ضدها في قيمة الاشتراكات عن جميع الطلاب دون أن يعني ببحث دفاع الطاعن بصفته- وهو دفاع جوهری- من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب عليه ألا يلتزم إلا بقيمة ما حصله من اشتراكات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن بصفته سالف الذكر، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 16736 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 2/1/2020)

 

وقضت بأن:(مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب أن انتفاع الطالب بخدمات هذا النظام مشروط بسداد الاشتراك المحدد في القانون الذي نص على تحمل الطالب له، وأن القانون أناط بوزير الصحة بموجب قرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد النظام والمواعيد التي يتم خلالها تحصيل ذلك الاشتراك ونفاذًا لذلك أصدر وزير الصحة قراره رقم 15 لسنة 1993 الذي عهد بموجبه إلى إدارات المدارس تحصيل ذلك الاشتراك السنوي من الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية ثم توريد الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي "المطعون ضدها"، بما مؤداه أن المدين بهذه الاشتراكات هم الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق النظام الصحي عليهم وأن إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل هذه الاشتراكات وأن القانون لم يجعل منها مدينًا أو كفيلًا للطلاب في أدائها، كما أن القانون أو القرار الوزاري المشار إليهما لم يُرتبا أثرًا على عدم تحصيل هذه الإدارات للاشتراكات المطلوبة سوى قصر الانتفاع بخدمات هذا النظام على الطلاب الذين سددوا بالفعل هذه الاشتراكات، ومن ثم لا يجوز إلزام الطاعنين بصفتيهما بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها من تلك الاشتراكات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه قضاؤه من إلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى الهيئة المطعون ضدها باقي قيمة الاشتراكات المطلوبة عن العام الدراسي 2011/2012 والتي لم تقم الإدارات المدرسية بتحصيلها من الطلاب الوافدين والمتسربين والممتنعين عن سداد المصروفات الدراسية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 11996 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 28/12/2020(([1])



(1) كما قضت بأن:(المدين باشتراكات نظام التأمين الصحي على الطلاب هم الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحى عليهم وأن إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل هذه الاشتراكات وأن القانون لم يجعل منها مدينًا أو كفيلًا للطلاب في أدائها. كما أنه من المقرر أن المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤديا إليها المبلغ المطالب به قيمة ما تم تحصيله لصالحها من متأخرات اشتراكات الطلاب في نظام التأمين الصحي عن الأعوام من 2005/2006 حتى 2007/2008 ومن ثم تكون الهيئة- المدعية- هى المكلفة بإثبات أعداد الطلاب الذين اشتركوا في هذا النظام للانتفاع بالخدمات التي تقدمها والحاملين للبطاقة الدالة على ذلك منها خلال فترة المطالبة، حتى يمكن احتساب الاشتراكات التي حصلها الطاعنين ولم يتم توريدها إليها. إلا أن الخبير المنتدب خالف هذا النظر وانتهى في تقريره إلى أحقية الهيئة المطعون ضدها في قيمة الاشتراكات المتأخرة عن جميع الطلاب لعدم تقديم الطاعنين الدفاتر والسجلات التي تبين أعداد الطلاب المشتركين في هذا النظام ملقيًا بعبء الإثبات على عاتقهما. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي استند في قضائه على هذا التقرير رغم ما شابه من عوار، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.) الأحكام الصادرة في الطعون أرقام: 10483 لسنة 83ق - جلسة 7/11/2019، 1044 لسنة 87ق - جلسة 21/9/2019، 8938 لسنة 87ق - جلسة 19/6/2018.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة