JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعذار مقرر لمصلحة المدين، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الدعوى لعدم حصول الإعذار

 

الإعذار مقرر لمصلحة المدين، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الدعوى لعدم حصول الإعذار، ولاسيما أن الفسخ القضائي يقع بقوة القانون.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى نصوص المواد 157، 219، 220 من التقنين المدني أن الإعذار هو دعوى توجه إلى المدين يقصد منها إنذاره بوجوب الوفاء بالتزامه، وهو مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإن لم يتمسك بأن الدائن لم يعذره في سبيل دفع الدعوى المرفوعة عليه بفسخ العقد، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الدعوى لعدم حصول الإعذار، لأنه لا يتعلق بالنظام العام. وكان الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقًا لنص المادة 157 من القانون المدني لا يشترط لإعمال حكمه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يتضمن العقد شرطًا يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه، ذلك أن الفسخ القضائي لا يقع نتيجة الاتفاق عليه بين المتعاقدين، وإنما تطبيقًا لحكم القانون، وهو الذي يبين شروطه ومداه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى برفض طلب الطاعنة فسخ عقد المشاركة المؤرخ 25/9/1995 المبرم مع المطعون ضده، لعدم إعذاره قبل طلب الفسخ، برغم خلو مدوناته ومن قبله الحكم الابتدائي، مما يفيد دفع المطعون ضده طلب الفسخ بعدم إعذاره، كما تساند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب الفسخ إلى خلو عقد المشاركة سند الدعوى من جزاءٍ على عدم تنفيذ أحد طرفيه بالتزامه، في حين أن الفسخ القضائي- وعلى ما سلف بيانه- يقع إعمالًا لحكم القانون وليس نتيجة الاتفاق عليه بين المتعاقدين، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13223 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 2/3/2020)

 

وقضت بأنه:(لمَّا كان مؤدى نصوص المواد 157، 219، 220 من التقنين المدني أن الإعذار هو دعوى توجه إلى المدين يقصد منها إنذاره بوجوب الوفاء بالتزامه، وهو مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإن لم يتمسك بأن الدائن لم يعذره في سبيل دفع الدعوى المرفوعة عليه بفسخ العقد، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الدعوى لعدم حصول الإعذار، لأنه لا يتعلق بالنظام العام. وكان الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقًا لنص المادة 157 من القانون المدني لا يشترط لإعمال حكمه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يتضمن العقد شرطًا يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه، ذلك أن الفسخ القضائي لا يقع نتيجة الاتفاق عليه بين المتعاقدين، وإنما تطبيقًا لحكم القانون، وهو الذي يبين شروطه ومداه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى برفض طلب الطاعنة فسخ عقد المشاركة المؤرخ 25/9/1995 المبرم مع المطعون ضده، لعدم إعذاره قبل طلب الفسخ، برغم خلو مدوناته ومن قبله الحكم الابتدائي، مما يفيد دفع المطعون ضده طلب الفسخ بعدم إعذاره، كما تساند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب الفسخ إلى خلو عقد المشاركة سند الدعوى من جزاءٍ على عدم تنفيذ أحد طرفيه بالتزامه، في حين أن الفسخ القضائي -وعلى ما سلف بيانه- يقع إعمالًا لحكم القانون وليس نتيجة الاتفاق عليه بين المتعاقدين، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13223 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 2/3/2020 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة