JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا نقضت محكمة النقض الأحكام الصادرة من الدوائر الاقتصادية الاستئنافية وجب عليها التصدي لموضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة - استثناء

 

أصل واستثناءان: أما الأصل: فإنه إذا نقضت محكمة النقض الأحكام الصادرة من الدوائر الاقتصادية الاستئنافية وجب عليها التصدي لموضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة.

وأما الاستثناءان: فقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في نزاع يخرج عن اختصاصها النوعي، أو اقتصر قضاؤها على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فقط دون التطرق للموضوع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بعض المنازعات دون غيرها يستلزم أن تكون هذه الأنزعة ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة حصرًا في المادة 6 من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة ۲۰۱۹، وكان الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم يُلزم محكمة النقض متى قضت بنقض الحكم بالتصدي للموضوع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، وفق ما جرى به عَجُز الفِقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون المشار إليه وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من الأنزعة ذات الطابع الاقتصادي. غير أنه إذا كان نظر المحاكم الاقتصادية لبعض الأنزعة نزولًا على حجية الحكم الصادر بإحالتها إليها وفقًا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات دون أن يقتضي نظرها تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية على النزاع، أى دون أن تكون تلك الأنزعة ناشئة عن تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة 6 من القانون المشار إليه، وكانت أحكام قانون المرافعات قد نظمت قواعد تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى حال نقض الحكم المطعون فيه، وقد خلت تلك القواعد من سلب محكمة النقض لصلاحيتها في إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المعروض عليها لأول مرة، ومن ثم فلا مجال لإعمال الحكم الوارد بعَجُز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يتعلق بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الأوراق التجارية وهو ليس من بين المنازعات التي عددها قانون المحاكم الاقتصادية في البند رقم (6) من المادة رقم (6) والتي ينعقد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية -مصدرة الحكم المطعون فيه- ورغم خروج هذه الدعوى عن اختصاصها النوعي قد التزمت بنظرها والفصل فيها نزولًا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها إليها بتاريخ 27/2/2021 والذي حاز بعدم الطعن عليه قوة الأمر المقضي- بما لا خلاف عليه بين الخصوم- والتي تعلو على اعتبارات النظام العام إعمالًا لمبادئ وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص، بما لا مجال معه ـــ وقد انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه لقصوره ــــ من التصدي لموضوع النزاع، وترى معه والأمر كذلك أن يكون مع النقض الإحالة.)

(الطعن رقم 14239 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 22/3/2022 (

(الطعن رقم 12799 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 17/5/2021 (

 

وقضت بأنه:(لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري"، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد في المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل- وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء- أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى (أو دفع شكلي فحسب) فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع، وبالتالي فإن تصدي محكمة النقض للموضوع في هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضي في مرحلة تصدي محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفًا تمامًا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية للفصل في موضوعها.)

(الطعن رقم 5878 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 17/3/2021(

(الطعن رقم 2886 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 22/3/2022(

وبأن: (وحيث إن الموضوع وإن كان متعين الفصل فيه بمقتضى الفقرة الأخيرة للمادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بيد أن ذلك شرطه أن تكون المحكمة الاقتصادية مصدرة الحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع أما إذا اقتصر قضاؤها على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض- في هذه الحالة- التصدي للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم لما في ذلك من اختزال لإجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.)

(الطعن رقم 18139 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة