JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا بنظر المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى

 

اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا بنظر المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى، وهو اختصاص استثنائي لا يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصًا نوعيًا بنظر المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة بالمطالبة بمتجمد الفروق المالية بين ما تم صرفه من مكافآت سنوية وما كان يجب أن يتقاضاه أسوة بالأعضاء المعينين فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجرًا ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في الفقرة آنفة البيان وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملًا بنص المادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس.)

(الطعن رقم 1397 لسنة 69ق– نقض مدني - جلسة 22/12/2021)

 

وقضت بأن:(مؤدى نص المادة 47 من قانون المرافعات أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر الدعاوى المدنية والتجارية كافة والتي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده أقيمت بطلب فسخ عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة في 9/8/1979 وصرف مستحقاته المالية مع التعويض، وهي على هذا النحو تخرج عن نطاق دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها في مفهوم نص المادة 43 من القانون المشار إليه ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة العمال الجزئية على قول منه إنها من دعاوى المطالبة بالأجور فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.)

(الطعن رقم 725 لسنة 72ق – نقض مدني - جلسة 15/2/2022 (

 

وقضت بأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصًا نوعيًا بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد بهذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة هي المطالبة ببدل التفرغ طوال مدة حرمانه منه وبالتالي فهي لا تعد أجرًا وليست مقابل عمل ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملًا بالمادة 47 من ذات القانون والمعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.)

(الطعن رقم 45 لسنة 72ق – نقض مدني - جلسة 22/12/2021 (

 

وبأنه:(لما كانت طلبات المطعون ضده الأول- وبما لا تمارِي فيه الطاعنة- متعددة من بينها مقابل ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الحد المقرر قانونًا وهي لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملًا بالمادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992و18لسنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به ضمنًا من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.)

(الطعن رقم 17697 لسنة 83ق – نقض مدني - جلسة 10/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة