JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى هيئة عامة له شخصية اعتبارية مستقلة يمثله رئيس مجلس إدارته

 

الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى هيئة عامة له شخصية اعتبارية مستقلة يمثله رئيس مجلس إدارته - الزام وزير الزراعة بالتعويض عن حادث جرار مملوك للجهاز خطأ


حيث قضت محكمة النقض بأن :-

أن مفاد المادة 174 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية - وأن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض . وإذ كان الثابت من الأوراق - محضر ضبط الواقعة وشهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور - أن الجرار رقم 518 /6 حكومة أداة الحادث مملوك لجهاز تحسين الأراضى منطقة غرب الدلتا وأن قائده المطعون ضده الرابع يعمل لدى ذلك الجهاز وقد تسبب بخطئه أثناء تأدية أعمال وظيفته في إصابة المطعون ضده الأول ، وكان مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى أنه - أى الجهاز - هيئة عامة له شخصية اعتبارية مستقلة يمثله رئيس مجلس إدارته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجيه الدعوى إلى الطاعن بصفته - وزير الزراعة - صحيحاً وقضى بمساءلته عن خطأ سائق الجرار على ما ذهب إليه من أن الأخير يعمل لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى يمثلها الطاعن بصفته وقامت بينهما علاقة تبعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه - فيما قضى به من الزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بأداء مبلغ التعويض .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4609 لسنة 71 ق - جلسة 14 / 5 / 2013
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة