JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب استرداد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة

 

رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب استرداد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة، حتى ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة مادام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة رقم 420 لسنة 2003 مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 10 لسنة 2005 مستأنف مستعجل القاهرة التي قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها بطلب استرداد الحيازة ليس من شانه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 9230 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 22/5/2021 (

 

 

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة