JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جزاء تقصير أو إهمال المدعي أو المستأنف في اتخاذ الإجراء المنوط به في الميعاد المحدد

 

جزاء تقصير أو إهمال المدعي أو المستأنف في اتخاذ الإجراء المنوط به في الميعاد المحدد أن يقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإن انتفى الإهمال أو التقصير فلا سبيل لهذا القضاء..

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقًا لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقت يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعًا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا إلى تقصيره، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعي أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه، وأن من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا، ويجوز إثبات الغش- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذي حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذي سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذي استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًا من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 5229 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 19/10/2021(

 

وقضت بأنه:(ولئن كان القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل هو جزاء يوقع على المدعي أو الخصم المهمل الذي يتخلف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له المحكمة وذلك تأكيدًا لسلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة بدورها قد التزمت عند إصدارها الأمر أحكام القانون فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى دائرة عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة اتخذت إجراءات إعلان المطعون ضده بأصل صحيفة الاستئناف كما أمرت المحكمة وورد الإعلان في 18/6/2005، وفي 5/5/2005 بإجابة من المحضر القائم بالإعلان أن المطعون ضده ترك محل إقامته وهو ما تأيد بمحضر تحريات الشرطة من أنه ترك محل إقامته ولم يستدل له على عنوان آخر بما يبعد عن الطاعنة شبهة التقصير أو الإهمال في تنفيذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع إيرادًا وردًا ولم يقسطه حقه وهو دفاع جوهري ثابت بالأوراق ويتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 16496 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة 17/5/2022)

 

وبأنه:(ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وهو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر بأحكام القانون، فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف دون إعلان الشركتين المطعون ضدها الأولى والثانية، بعد أن أوقفتها جزاء لعدم تنفيذ الطاعنين أمر المحكمة بتقديم شهادة بما تم في الدعوى رقم 2522 لسنة 2011 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية، رغم أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائي تقديم الطاعنين حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية تفيد أن الدعوى المشار إليها ما زالت متداولة أمام المحكمة المنظورة أمامها بما ينتفي به موجب توقيع الجزاء الذي رتب عليه الحكم قضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3747 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 15/6/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة