JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب على نزول المستأنف عليه عن الحكم المستأنَف أن يصبح هذا الحكم غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون

يترتب على نزول المستأنف عليه عن الحكم المستأنَف أن يصبح هذا الحكم غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، ويمتنع على المتنازل أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به" يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحكم الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.)

(الطعن رقم 1124 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 19/5/2021 (

 

وقضت بأن:(النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم يُنص، وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم غير قائم، وأن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن المحرر العرفي يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة باعتبار أنها المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التي أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء، ومن ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحًا ومنصبًا على ما بالمحرر منها فإن اقتصر من نسب إليه المحرر على إنكار المدون في المحرر فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفي بالمعنى المقصود في الماده 14 آنفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم لمحكمة ثاني درجة ورقة عرفية صادرة من المطعون ضده تفيد تنازله عن الحكم المستأنف وإقرارًا منه بالتنازل والتصالح عن الحكم المستأنف ومذيلتين بتوقيع منسوب صدوره للمطعون ضده وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنه أنكر توقيعه عليهما فإنهما يكونان حجة عليه بما دون فيهما مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بانقضاء الخصومة في الدعوى وإذ خالفت هذا النظر وأهدرت حجية الورقتين سالفي الذكر لمجرد أن المطعون ضده قرر بأنه يتمسك بالخصومة وأنه قدم محضر إداري للتدليل على تحصل الطاعن عليهما بطريقة غير مشروعة وأنه لا يضار المستأنف باستئنافه في حين أن المستأنف هو من أساء إلى مركزه بتنازله عن الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1179 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 3/11/2020(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة