JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

احترام حجية الاحكام تعلو على اعتبارات النظام العام



احترام حجية الاحكام تعلو على اعتبارات النظام العام


قضت محكمة النقض بأن :-
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشئ المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.

إذ ان احترام حجية الاحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك ان المشرع اعتبر تناقض الاحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء فبات على المحاكم – وفى مقدمتها محكمة النقض- عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو كان ذلك وقت رفع الطعن وكان من المقرر ايضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الامر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الاولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

( محكمة النقض- الدائرة المدنية – الطعن رقم 3499 لسنة 91 ق – جلسة 15/12/2022)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة