JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد المحكمة المختصة قيميًا بنظرها ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم

العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد المحكمة المختصة قيميًا بنظرها، ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى. وصدور تشريع بتعديل الاختصاص القيمي قبل قفل باب المرافعة في الدعوى يوجب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة قيميًا بنظرها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الطالبات الختامية للطاعنين في دعواهم هى الحكم ببطلان عقد وشهادة تأسيس شركة رويال سكولز الخاصة للغات وما يترتب على ذلك من آثار، وكان الثابت بالأوراق أن رأس المال المرخص للشركة ستة وستون مليون جنيه والمصدر لها هو ستة ملايين وستمائة ألف جنيه على أن يتم رفع رأس المال المصدر في أول جمعية عمومية غير عادية بعد التأسيس إلى المبلغ المرخص به، مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول بطلان عقد تأسيس الشركة محل التداعي والذي تقدر قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان والذي لا يجاوز عشرة ملايين جنيه، وإذ صدر القانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارًا من 1/10/2019 أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/3/2020 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال، وإذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ملايين جنيه، فإن المنازعة تضحى من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملًا بالمادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩، مما كان يتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية المختصة قيميًا تطبيقًا له، وكان الحكم المطعون فيه- الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية- خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنيًا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 12370 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2022(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة