JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط اختصاص قاضي التنفيذ أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات أيًا كان محل التنفيذ وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية

 

مناط اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة 275/1 من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية.

حيث قضت محكمة النقض بأن:( المناط في اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة 275/1 من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا ورابعًا في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 13/4/2003 الصادر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3965 لسنة 2003 مدني كلي المنصورة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة في مواجهتهم لعدم اختصامهم فيها، وكانت هذه الطلبات ترمي إلى تقرير انعدام حق الطاعن الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا للحكم الصادر فيها، وكان القضاء سلبًا أو إيجابًا مؤثرًا حتمًا في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، فإن طلبات سالفي الذكر بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية، وإذ كان طلب الهيئة المطعون ضدها ثانيًا رد حيازة أرض التداعي وطلب المطعون ضدهم رابعًا استلام هذه الأرض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورُفع تبعًا لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في أيٍ من هذين الطلبين يتوقف على الحكم الصادر فيها، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقًا للغاية التي تغيّاها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعًا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن(.

(الطعن رقم 2779 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 13/12/2021(

 

وقضت بأن:(المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي تلك التي يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويُشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبةً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ أو مؤثرةً في سير التنفيذ وإجراءاته، وأنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورًا مبطلًا.)

(الطعن رقم 10511 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 8/6/2020)



(1) والمقرر بقضاء محكمة النقض أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ يجب أن تُرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على إقامتها عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ عدم قبولها، حيث قضت بأن (المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هى تلك التي يُطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ورفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه إتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقًا لنص المادة 312 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استشكل أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 52 لسنة 1996 مدني مغاغه الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في أطيان التداعي وتسليمها بما عليها من مزروعات وانتهت محكمة الموضوع وبحق إلى تكييف طلباته الختامية على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فلازم ذلك أن ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده الأول بذلك واكتفى بإبداء الإشكال أمام المحضر فإن دعواه تكون قد رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون من ثم غير مقبوله وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.) الطعن رقم 808 لسنة 73ق - جلسة 21/4/2013، 3107 لسنة 60ق – جلسة 23/5/1995.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة