JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذي يخلعه عليه الخصم وفي ذلك ما يوجب على محكمة الاستئناف لدى معاودتها النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى استجلاء حقيقة الدفع بذلك، تحديدًا لمدى استنفاد محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو قیام حقها في استكمال نظرها في حالة قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما حصَّلَهُ الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضدهم لم يلجأوا قبل رفع الدعوى إلى عرض النزاع على لجنة فض المنازعات وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفد ولايتها في نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.)

) الطعن رقم 10232 لسنة 76ق– نقض مدني- جلسة 16/1/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة