JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يختص القضاء الاداري بنظر دعوي منع التعرض المستند الي قرار اداري اقتضته المصلحة العامة

 

التعرض المستند إلي قرار إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، ومن ثَمَّ يختص القضاء الإداري ولائيًا بنظر النزاع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، ولما كان القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزًا قانونًا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارًا معينة، لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، وأن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتمًا على الحكم في هذه الدعوى– لمصلحة رافعها- من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة رقم 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذا الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح– بوجهيه– ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قبلت الدفع الذي أثاره المطعون ضدهم بصفاتهم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وقضت به، وكانت محكمة الاستئناف قضت في موضوع الدعوى فإنها تكون ضمنًا قد قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي واختصاصها بنظرها.)

(الطعن رقم 547 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 26/3/2022)

 

وقضت بأنه:(لما كان التعرض المستند إلي قرار إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع الدعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتمًا على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلي القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13988 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 15/5/2022)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة