JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعلان مع التابع يتحقق به العلم الظني بالحكم وينتج أثره في بدء سريان مواعيد الطعن على الأحكام

 

الإعلان مع التابع  يتحقق به العلم الظني بالحكم وينتج أثره في بدء سريان مواعيد الطعن على الأحكام - إثبات ما يخالف ذلك لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا مالم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام، إذ استوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقدير منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلي علمه فعلا حتي يسري في حقه ميعاد الطعن عليها، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلي من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، تأسيسًا على أنه أعلن بالحكم المستأنف مع تابعه الذي وقع بالاستلام بتاريخ 1/8/2018، وأن إثبات ما يخالف ذلك لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير وهو مالم يسلكه الطاعن، وأنه أودع صحيفة استئنافه قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2018، ورتب الحكم على ذلك قضائه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وكان ما انتهي إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد على ما يثيره الطاعن، وما ينعاه عليه بما ورد بأسباب النعي تعييبًا على هذا الاستخلاص وبطلان إعلانه بالحكم المستأنف لا يعدو أن يكون جدلًا على غير أساس مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وما ينعاه بشان إقامته في موطن آخر، فمردود ذلك أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن، ويجوز إعلانه في أي موطن فيها وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويتعين التقرير بعدم قبوله.)

(الطعن رقم 16016 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 5/1/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة