JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم إعلان الحكم للمحكوم عليه الذى تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات ولا يغنى عن هذا علم المحكوم عليه بصدور الحكم فيها



يلزم إعلان الحكم للمحكوم عليه الذى تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولا يغنى عن هذا الاعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات على ان المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا انه استثنى من هذا الأصل الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون ان يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو ورثته حال وفاته ولا يغنى عن هذا الاعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه باى دليل اخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم اى مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الإبتدائى الصادر فى 24/6/2019على النحو المقرر قانوناً والذى لا يغنى عنه حضوره فى الاستئناف رقم 3464 لسنة 71 ق المقام من الطاعن الأول ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون منفتحا للطاعن الثانى ولا يبدأ إلا من تاريخ الاعلان بالحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن الثانى فى الاستئنافين رقمى 3625 ، 4644 لسنة 72 ق لرفعهما بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

( محكمة النقض – الدالئرة المدنية – الطعن رقم 13834 لسنة 91 ق. جلسة 15/12/2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة